معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٩٣٦

حرف الكاف

كفر

الكفارة

(فقه، عبادات، أحكام)

الكفارة لغة المبالغة في الستر وإذهاب الإثم.

هي

واصطلاحا هي المكلف ما يلزم بسبب ارتكاب عمل أوجب عليه تحرير رقبة أو صياما، أو تصدقا بجزء من المال زجرا له و سترا لذنبه. وهي نوعان: مرسلة ومغلظة.

تجب المغلظة في القتل والظهار، وانتهاك حرمة رمضان بالجماع. أما كفارة القتل الخطإ وكفارة الظهار فقد وردتا في القرآن الكريم. وأما كفارة منتهك رمضان بالوطء فثبتت في السنة بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان*.

وقاس الإباضية على هذه الصور عددا الكبائر، كأكل رمضان عمدا من والاستمناء فيه، وترك الصلاة، وارتكاب الفواحش من زنى وشرب فألزموا التائب منها أن يكفّر عن ذلك بكفارة مغلظة. والرقبة أمة أو عبد، بشرط الإيمان، وتجزي الرقبة ولو غير بالغة، فيقوم بما لا بد لها منه حتى تبلغ، وقيل لا يجزي عتق الصبي والصبية.

فمن لم يجد رقبة مؤمنة بشراء ولا إرث ولا هبة ولا بعوض ما، أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به فاضلا عن نفقته، ونفقة عياله، وسائر حوائجة الضرورية من المسكن ونحوه، فصيام شهرين متتابعين. والتتابع في صيام الشهرين واجب، فإن اختل ولو بأمر ضروري كخوف الموت بالجوع، أو بنية صوم آخر استأنف إلا إن أفطرت بحيض أو نفاس فلا تستأنف. وقيل في كلِّ ما لا يمكن التحرّز عنه كخوف موت بجوع، وقتل

جبار ومرض، إنه لا يخل بالتتابع.

- 916 -