معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٩٣٧

حرف الكاف

والواجب في الإطعام إطعام ستين مسكينا، لظاهر الآية. لا مانع من إعطاء القيمة في الكفارات إن تعذر إخراج الطعام، لأن المراد سد حاجة المسكين. ولا مانع أن يعطى الورثة من كفارة مورثهم إن كانوا مساكين. كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، وهي الله تعالى. تضاف إليها الدية التي هي حق للعباد. وإن لم يستطع الصوم، فلا إطعام عليه.

حق

ويرى الإباضية وجوب الكفارة في قتل العمد وجوبا أولويا، وإن وردت الآيات بذكرها في قتل الخطا، وخالف الشافعية فحصروها في قتل الخطا وقوفا عند مورد النص.

وتؤدّى كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة قبل التماس؛ فإن لم يجد رقبة، أو وجدها و لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين قبل التماس، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا قبل أن يتماسا ولو لم يُذكر الإطعام - حملاً للمطلق على المقيد. والظاهر عند الإباضية اشتراط إيمان الرقبة المحرّرة في كفارة الظهار وإن لم تذكر - حملا للمطلق على المقيد، وهو من باب الأحوط. أما الكفارة المرسلة فتجب بالحنث في اليمين ويجب فيها إطعام عشرة مساكين. قال السالمي: «والعدد عندنا معتبر معشر الإباضية». وحد الإطعام وجبتان مأدومتان مشبعتان غداء وعشاء لكل مسكين. وإن بالكيل فمدان من الطعام الجيد أو ثلاثة من دونه، وأجيز مدان الطعام وظاهر الآية. عموم الطعام، وظاهر المذهب أنه الحبوب الستة. من والأصل إخراج الطعام إلا إن تعذر فيصار إلى النقود. وفي هذه الحالة يقوم الطعام المفروض وتُخرج قيمته. ويرى السالمي عدم جواز إخراج القيمة، لأن القيمة ليست من الثلاثة المنصوص عليها.

مطلقا.

مر

- 917 -