معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٩٥٧

لقطر

حرف اللام

اللقطة لغة

هي

اللقطة

(فقه، معاملات)

الشيء الملقوط مالا أو غير مال، وتخصيصها بالمال جرى

على الغالب، لأنّ كلّ من يراها يميل إليها ويلتقطها.

وشرعا. مال

هي

معصوم تعرض للضياع.

ما عرف واجده صاحبه لا لقطة. ولقطة الحيوان تسمى.

يسمى

ضالة.

الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل. من مرّ بلقطة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتسابا، وقيل: لا يلزمه أخذها وحفظها. ومن وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيرها ولا يضيعها، فإن عرف صاحبها دفعها له، وإلا عرّفها سنةً أو قدر ما يظن وجوده. فإن لم يظهر صاحبها، فمآلها الفقراء والمساكين، ومن كان فقيرا فهو

أولى بها.

ويوصي بها في ماله لربها إن عرف وإن جاء صاحبها بعدما أنفقها خير بين قيمتها وأجر التصدق بها. وذهب البعض إلى أن من عرف بها ولم يقصر،

ثم دفعها إلى الفقراء فقد برئت ذمته وليس عليه ضمانها، إذ لا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين. ولا بأس في أخذ ما كان

ولا تتحرج به نفسه.

من

القلة بحيث لا

يرجع إليه ربه

لا تنشد اللقطة في المسجد. وفي بيع اللقطة وإنفاقها لخوف فساد خلاف،

ولا يلزم البائع الإخبار بأنه يبيع مال اللقطة.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 217/ 1 - 219.

اطفيش القطب: شرح النيل، 597/ 8، 559؛ 148/ 12.

- 937 -