معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٩٨٧

موت.

موت

ينظر: سنن / سنن الأموات

سنن الأموات

(فقه، جنائز)

حرف الميم

F

الميتة

(فقه، طهارات)

الميتة هي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت روحه بغير تذكية شرعية. الميتة بهذا التعريف نجسة العين لحرمة عينها، لأن كل حرام لعينه نجس. أما ميتة الحيوان البحري فطاهرة، سواء مات باصطياد أو وجد ميتا على الماء، أو أسفل الماء، أو في طرف البحر في البر، كما يدل عليه إطلاق حديث: «هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، وَالْحل ميتته، وكما يدل عليه الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله: أن بعض الصحابة والله لما وجدوا حوتا في ساحل البحر وأكلوا من منه أقرهم الرسول وأرسلوا إليه منه فأكل**. فدل على أنه حلال ولو وجد ميتا، وعلى أنه حل لهم بدون اضطرارهم إليه؛ لأنه أكل.

بلا ضرورة.

منه

وكذلك ميتة كل ما لا دم فيه كالحشرات والعناكب. لا يجوز بيع الميتة ولا رهنها. ويجوز بيع شعرها ووبرها وصوفها وجلدها إذا دبغ، شرط إعلام البائع للمشتري بأنها من الميتة. لكن إذا قطع الوبر والصوف والشعر من حيث لا تصلهن رطوبة الميتة لم يلزمه إخبار بأن ذلك من ميتة. وإنما جعلت لجلد الميتة وما يتصل به قيمة لأنه متنجس يقبل التطهير، لا نجس بذاته كالميتة نفسها.

- 967 -