معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٩٨٨

حرف الميم

ولا يجوز الانتفاع بدهن الميتة للاستصباح ولا لغيره الحديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله الله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيِّنَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيِّتَةِ فَإِنَّهُ يُطلى بها السُّفَنُ وَيَدْهَنَ بهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله الا الله عنْدَ ذَلكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلٌ لَمَّا.

شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ *** يجوز الأكل من الميتة للمضطر لكن لا يتزود من الميتة قبل الاضطرار إليه، ولا بعده، وبعد التنجية. أما من اضطر بالجوع فوجد ميتة ومالا لغيره؛ فذكر يوسف بن خلفون عن علماء المغرب أنه يأكل من الميتة، أما أهل عمان فيرون أنه يأكل من مال الغير قدر ما ينجو

به ولا ضمان عليه. ورجح القطب اطفيش أنه ينقذ نفسه بمال الغير ويضمنه.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 321/ 1، 322. . اطفيش القطب: شرح النيل، 418/ 1. 427/ 4؛ 18/ 8 - 19، 32؛ 278/ 10؛ 20/ 11؛

247/ 16 134/ 14 743/ 12

* الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب [24] فِي أَحْكامِ الْمِيَاهِ، 44/ 1، رقم 161. الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، 101/ 1، رقم 69.

**

مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات

1535/ 3، رقم 1935.

مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام، 1207/ 3، رقم 1581.

موت

النطفة الميتة

(فقه، طهارات)

ينظر: مني / المني

- 968 -