معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٩٩٨حرف النون
ولكن ليراه المشتري فيزيد في الثمن.
والناجش في البيع هو
الذي يثير الرغبة في المبيع ويخدع المشتري دون
أن يقصد الشراء، سواء أعطى أكثر من قيمة المبيع أو مثلها أو أقل ليبني
عليه غيره.
وأما إذا أراد الشراء فأعطى ثمنا يعجز به غيره فجائز.
ولو رأى رجل سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها فهو ناجش ولو أراد النصيحة؛ لأنه ليس من النصيحة إيهام إرادة الشراء وإيقاع المشتري في الضرر. وإن تواطأ صاحب السلعة مع غيره على ذلك اشتركا في العصيان، وكذا إن علم صاحبها بذلك ورضي ولو بلا مواطأة.
وقد يختص البائع بالنجش كأن يخبر بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها. واستحسن ابن بركة والشماخي والقطب اطفيش أن يكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم بذلك عند الشراء، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السلعة.
التباعة برد
والمختار عند الإباضية لزوم البيع مطلقا، وهو ما رجحه الثميني سواء علم المشتري أم لم يعلم والناجش والراضي آثمان، وعليهما التنصل من ما زاد في الثمن بسبب النجش. وجاء في الديوان الترخيص بعدم رد الزيادة، ويكفي الناجش أن يتوب إلى الله تعالى.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 325/ 2.
الشماخي عامر: الإيضاح، 98/ 3. . اطفيش القطب: شرح النيل، 183/ 8.
- 978 -