معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٩٩٩نجو
الاستنجاء
(فقه، طهارات)
الاستنجاء
هو طلب طهارة السبيلين.
حرف النون
الاستنجاء فرض لازم على من فُرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من.
ذلك.
لا يجزئ الماء بدون حجارة أو ما شابهها عند مغاربة الإباضية إلا إذا عدمت، وهو اختيار أحمد الخليلي من المشارقة. وأجازه غير الإباضية وكثير من إباضية المشرق. وقال السالمي: الجمع بينهما مستحب بل مندوب إليه … و من اقتصر على الاستنجاء بالماء دون الأحجار كان مؤديا للغرض، وتاركا للفضل».
وتُستعمل الأحجار لتخفيف عين النجاسة عن الموضع، ثم تتبع بالماء للإنقاء التام وإزالة أي أثر.
ومناط الحكم زوال عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة.
وحد الاستنجاء اطمئنان القلب بزوال كل النجاسة. يجوز الاستنجاء بالماء المضاف لأن العلة زوال النجاسة ولا تكفي الحجارة وحدها لواجد الماء، بل لابد معها من الاستنجاء بالماء.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 290/ 1، 291.
أبو العباس أحمد: كتاب أبي مسألة، 35.
الشماخي عامر: الإيضاح، 29/ 1 - 33.
اطفيش القطب: شرح النيل، 95/ 1985/1 الذهب الخالص، 102، 103.
السالمي نور الدين: معارج الآمال، 75/ 2 - 86.
الخليلي أحمد: الفتاوى، 10/ 1.
- 979 -