الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢112
الجامع
الشيخ الفضل بن الحواري (ت 3 هـ)
وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عُمان، 1406 هـ / 1985 م.
عدد الصفحات: ج 1: 292 صفحة ج 2: 262 صفحة ج 3 232 صفحة
يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء، يشتمل كل جزء على عدد من الأبواب. يبدأ المؤلف الكتاب بباب عن أمر الولد ولزومه الوالدات» وهو يتناول إثبات الولد لوالده. فإذا ولدت سيدة ولدا ثم مات والده، وأنكر بعض الورثة وجود هذا الوريث فيرى المؤلف أنه يثبت على ورثته ما كان يثبت عليه لو كان حيًّا، وكان قولها هو الضامن على هذا، وليس عليها أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته، لأنها يكفيها أنها كانت زوجة المتوفى.
كذلك إذا ادعت هذه الزوجة أن الولد لأبيه، فأنكر الوالد ذلك ولم يتهمها
بالزني لزمه الولد، وإن رماها بالزنى لاعنها، ويلزمه أيضًا الولد.
ويتناول المؤلف في باب تال الوالدة إذا طلبت الولد»، ويبحث المؤلف في هذا الباب مسألة امرأة أنجبت ولدًا في مدينة ثم طُلقت، ورحلت إلى مدينة أخرى، فليس لها أن تحمل ولدها إلى المدينة الأخرى، بل يجب أن يبقى في حضانة أبيه. كما يتناول المؤلف تحت هذا الباب بعض المسائل المتعلقة بالنفقة، وما يفرض للمرأة مقابل رعايتها لطفلها من مطلقها. وأن مقدار هذه النفقة يختلف قدره من والد فقير إلى والد غني. ومن مسائل هذا الباب يطرح المؤلف مسألة: ثلاث نسوة خرجن حبالى، فولدن