الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦116
مائة كتاب إباضي
كلها دالة على أن كل أمر ذي بال لا يُبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وأقطع ومعنى الكل: عديم البركة والمراد بذي بال ذو شأن معتبر في الشرع، وذلك يشمل الكلام وغيره من سائر الأعمال، فإذا ثبت هذا، فالشعر كغيره من ضروب الكلام، فحيث كان الشعر في هجو مسلم أو مدح كافر أو فاسق أو في المجون والغزل والتشبيب بالنساء الأجنبيات فهذا شعر حرام ويجب تنزيه البسملة وإجلالها عنه، وحيث كان في أمر مكروه يمدح أرباب الغنى والمناصب بقصد التكسب به فذلك مكروه، وكذا يُكره ابتداؤه بالبسملة وإن كان في توحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به أو في مدح الأنبياء والرسل أو العلماء العاملين، أو كان في نشر علم الشريعة ونحوها من سائر العلوم والحكم والأمثال أو في الوعظ والتخويف - فهذا مما يندب إليه وينبغي يتبرك فيه بإيراد البسملة الكريمة.
مديح
أن
١٬١٥٨ / ١٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.