مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

232

مائة كتاب إباضي

التسمية عند الوضوء، فاستحب كثير منهم

أكثرهم: إن تركه عامدًا فلا شيء عليه.

وفعله،

أن

الله عند وضوئه، وقال

قال أبو سعيد: أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا يدفع، وثبوت ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، وإجماع الأمة إلا من شذ لمخالفة في شيء لا حجة له فيه. وأما ترك التسمية على الوضوء فقد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء، وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ومع صحة ذلك عنه فلا ينعقد الوضوء على تركه إن كان الأمر واجبًا، وإن كان أدبًا فقد ينعقد الوضوء على تركه، ولم يأت فيه خبر أنه أمر واجب. من أجل ذلك اختلف فيه. أما الجزء الثاني من كتاب: زيادات أبي سعيد الكدمي» فيشتمل على ستة عشر كتابا أو بابا. يبدأ بكتاب الإمامة، وينتهي بكتاب الاعتكاف.

فلعله

والإمامة التي قصدها المؤلف في هذا الجزء من الكتاب هي الإمامة في الصلاة، حيث إن صلاة الجماعة واجبة فيذهب أبو سعيد إلى أن هناك تشديدًا في أمر الجماعة ومعاني ثبوتها.

أجلها يصح

ويتحدث المؤلف عن الأعذار التي من الجماعات، والتي منها أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات.

التخلف

عن

أما من يستحق الإمامة فإن أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا.

ويرى أبو سعيد أنه يختار للإمام أخيرهم، وأفضلهم، فإن استووا في الفضل فأقرؤهم لثبوت القراءة في الصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة إلا بها، فإن استووا في الفضل والقراءة فأعلمهم بالسُّنَّة لأن الصلاة لا تقوم إلا بعلم، فإن استووا فقيل أسنهم وهو حسن فليس من التوقير أن يؤم الكبير، بل يُطلب منه أن يؤم.