الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥جامع أبي الحسن البسيوي
255
الباب الثاني: في الطلاق بين المؤلف أنواعه، والرد، ثم تكلم عن الإيلاء والظهار، والعدة وما يجوز للمطلقة والمنبتة.
الباب الثالث: في الفرائض وقسم المواريث تكلم فيه عن ميراث الأبوين، وما يجب للزوجين، وأصول الفرائض وقسمها، والعدل، ووصية الميت، ووصية الأقربين والعتق
الباب الرابع: في الذبائح. بين فيه ما يحرم من لحوم البهائم وما يحل، والأضاحي، والصيد، والكلاب المعلمين.
كما عرض في أحد الأبواب لموضوع البيوع: بيَّن فيه النهي عن الضرر، والمضاربة، والزراعة، وتحريم الأموال، وأكل مال اليتيم، والتطفيف، والربا. وعرض في باب آخر لموضوع الحدود، بيَّن فيه معنى الحدود وإقامتها، والأشربة وتحريمها، وحد القذف والسرقة، والمرتد عن الإسلام والقصاص. وختم المؤلف هذا المجلد بالحديث عن الجهاد، وبين فضله وأهميته، وعلى من يجب وتكلم عن أحكام البغاة، ثم عرض لموضوع الإمامة ووظيفة الإمام التي يأتي على رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومواجهة الاستبداد، وختم المؤلف بالحديث عن التوبة.
ويُعرّف المؤلف التوبة بأنها الرجوع عن المعصية، والندم على ما كان من العبد من فعل المعصية، وترك العمل بها، والاعتقاد أنه لا يرجع إليها،
والاستغفار من ذلك بلسانه، وإن كان ذنبه حقًا للعباد خرج إليهم منه.
والإيمان قول وعمل مجتمع عليه، ونيّة واتباع السُّنَّة، فمن بلي بشيء من الكفر أخرجه من الإيمان لا يسمى مؤمنًا إلا بالرجعة والتوبة، والرضا بحكم كتاب الله عليه وليس بين الكفر والتقوى منزلة. فمن لم يكن مؤمنا كان كافرًا.
وبالتوبة من الذنوب والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهلها عنها، فعلى هذا يكون الثواب لأهله.