الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩فقه الإمام جابر بن زيد
39
وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بعقوبة ولا يُقصد به مال؛ كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتق والإيلاء والظهار، والنسب وأشباه هذا فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال.
وخالف ذلك جماعة من الفقهاء فذهبوا إلى قبول شهادة النساء منفردات في كل شيء حتى في الحدود، فتقوم شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل واحد.
مسألة: «متى تُقبل شهادة النساء وحدهن؟»
عن جابر بن زيد أن شهادة النساء وحدهن جائزة في الرضاع، وفي العذراء والرتقاء والولد المنفوس هل خرج حيا، وفيما لا ينظر إليه الرجال، وهذا قول معظم أهل العلم إن الذي تُقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء: الولادة، والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب،
وانقضاء العدة.
أما الباب الحادي عشر والأخير فهو: «في الزكاة والأطعمة والكفارات
والنذور والوصايا والمواريث والعتق».
مسألة: «في ترك التسمية على الذبيحة»
أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال للصيد، ولكنهم اختلفوا في وجوب التسمية أو عدم وجوبها فذهب الإمام جابر إلى أن التسمية سُنَّة وليست واجبة.
- مسألة: «الحلف بالطلاق وبالحدود هل يجوز؟
يروى عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يُكره أن يحلف المرأة بالطلاق، أو
بحد من حدود الله تعالى.
مسألة: «الحكم فيمن تصدق بكل ماله
روي عن جابر بن زيد أنه قال: إن كان المال المتصدق به كثيرًا وهو ألفان