الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨38
مائة كتاب إباضي
ذهب الإمام جابر بن زيد إلى جواز بيعها.
مسألة: «هل يجب الإشهاد على البيع؟
روي عن الإمام جابر بن زيد أن الإشهاد على البيع واجب، لا يجوز تركه، وحجة ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282].
- مسألة: هل تجب كتابة الدين؟
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بالوجوب، وأنه لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إن كان إلى أجل، إلا أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبًا.
- مسألة: «حكم أخذ اللقطة»
يروى عن الإمام جابر بن زيد في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يُكره أخذ اللقطة، وأن الأفضل تركها وعدم التعرض لها، نقل هذا السالمي في شرحه للجامع الصحيح. وقال: لعله إنما كره ذلك لما رأى من شدة ميل الناس إلى الأطماع العاجلة، فقل من يقصد بأخذها الحفظ لربها. القول الثاني: رواه عنه ابن حزم، ويرى وجوب أخذ اللقطة.
الباب العاشر: (في الأقضية والأحكام»، ومن مسائل هذا الباب:
- مسألة: حكم الشهادة بين الأقارب»
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه تجوز شهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه وجده وجدته وامرأته، وأنه تجوز من بعضهم لبعض واستثني من ذلك الوالد فلا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالا، أو يُدفع عنه مغرما.
- مسألة: «حكم شهادة النساء» روي عن الإمام جابر بن زيد أنه يرى قبول شهادة النساء في النكاح والعتاق إلى جانب الرجل.