الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢402
مائة كتاب إباضي
والوصية للجار والوصية للورثة أو للزوجة، ووصية الأقربين، وكيفية تطبيق الوصية وحدودها وأحكامها.
ويستكمل المؤلف في الجزء الثاني والستين بقية أحكام الوصية، وفي الموصي والوكالة للوصاية، وفي دين الهالك، وفي الحجة على الورثة، وفي الوصية إذا تلف المال، أو تلف شيء منه، أو تلف ما أوصى به.
ويبدأ الجزء الثالث والستون بباب الحث في تعليم الفرائض، ومن أجمع على توريثه، وفي معرفة الفروض ومن يستحقها من غير حجب، وفرائض الصلب، وفرائض النساء المشتركة، وميراث الأولاد وميراث الأخوات للأم معا الإخوة للأب أو الأب والأم وميراث الزوج والزوجة، وميراث المطلق والمطلقة، وطلاق، الضرار وميراث مطلقته وميراث القاتل، وميراث الأرحام و ميراث الأخوال والأعمام.
والجزء الرابع والستون في الأمانة، وما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم فيه. وأمانة الصبي والعبد والمجنون وباب في العارية، وباب في بيع المستعير للعارية، وباب في عارية الحلي، وعارية الأصول، وعارية المال، وعارية الدواب، وباب في اللقطة، وغيرها، والضمان ومسائله.
ويستكمل المؤلف في الجزء الخامس والستين مسائل الضمان. والجزء السادس والستون في باب القتل وفي تفسيره وفي كفارته، وأنواع الجروح، وأحكام الدماء، والقود والقصاص، وقود المرأة، والحدود وكيفية إيقاعها.
ويعرض المؤلف في الجزء التاسع والستين لموضوع الجهاد. والجهاد في سبيل الله فريضة من الفرائض التي لو تركها أهل الإسلام جميعًا لكفروا، وقيل في قيام من قام بذلك من المسلمين عذر المتخلفين، ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يوالي في الله ويعادي في الله، فمن أمكنه وكان في الموضع الذي ينكر الله بيده وإلا بلسانه ومن لم يمكنه ذلك فبقلبه.