مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

بيان الشرع

401

الطلاق.

تطلق نفسها، وفي الطلاق بالأوقات، وفي الأيمان بالطلاق، وفي بيع أما الجزء الثاني والخمسون فيبحث أحكام الخلع والبرآن في الصحة والمرض من الصبي والمجنون والعاقل، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت، وفي الجائز منه وغير الجائز بأكثر من الصداق أو أقل أو مساو له، وفي أحكام الخلع والإيلاء والخيار ومعاني ذلك.

والجزء الثالث والخمسون يبدأ بعدة الميتة وغير الميتة، وعدة المطلقة الميتة، وفي المرأة التي تحيض والتي لا تحيض، والعدة، والإيلاء، والظهار، والتعريض للميتة، والمطلقة وردّ المطلقة وغيرها من مسائل مثل المختلعة، وردّ المطلقة بدون صداقها، وردّ الصبية من خلع أو طلاق.

والجزء الرابع والخمسون عن الحيض، وصفة دم الحيض الاستحاضة، ودم! وحيض المرأة كبيرة السن وفي الاستنجاء من الحيض، ومن وطء الحائض، وفي صيام الحائض وأحكامه، وفي غسل المستحاضة وصلاتها وصلاة الحائض، وأحكام النفاس.

والجزء الخامس والخمسون في العتق وتزويج الإماء والعبيد بالأحرار والعبيد، وفي طلاق العبيد والصداق اللازم لهم.

أما الجزء السادس والخمسون فهو في باب الولد وفصاله ومن أحق به، وشرط الرباية والنفقة على الأم من الزوج عند الفراق وخدمة الولد وغيره، والإقرار بالولد وما يجب على الوالدين على ولدهما، وباب في حق الولد على والديه من نفقة، وعلى الأخوة، وغيرها.

ويتناول المؤلف في الجزء الحادي والستين الوصية للمسلمين، والوصية في سبيل الله، والوصية للشراة، والوصية للطرق، وصلاح المال والأفلاج وحفر الآبار والوصية للقبور والموتى والكفن والوصية للولد ولما في البطن،