مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

52

مائة كتاب إباضي

كما عرض المحقق بعض مسائل الوضوء التي ذكرها جابر بن زيد، منها: هل للرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء؟

-

في فرض الوضوء، وفضله وعدده.

في التحذير من الوسواس عند الوضوء.

في التوضؤ والاغتسال بماء البحر.

في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل وفي وضوئهما واغتسالهما

من إناء واحد.

في التسمية على الوضوء.

في

التخليل بين الأصابع.

في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.

في الاستنشاق والمبالغة فيه.

هل يجزي مسح بعض الرأس.

في مسح الرأس والأذنين بغرفة واحدة، وكان جابر لا يرى مسح الأذنين واجبًا. وفي إيصال الماء إلى العراقيب وبطون الأقدام، فيذكر عن النبي قوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار»، وكان

النبي صلى الله عليه وسلم يعرك رجليه بالماء ويبالغ في غسلها.

في التوضؤ وعلى الرأس عمامة أو غيرها.

في المسح على الجبائر والعصائب.

أما من قرح رأسه فطلاه كله بالدواء، وأراد أن يتوضأ وقد تغطى الشعر،

فعليه أن

يمسح

عليه.

في الوضوء بعد الغسل من الجنابة.

هل ينقض الطعام الوضوء؟ ويجيب أنه لا يتوضأ من طعام أهل الله.