مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

البصيرة

أبو محمدعثمان بن أبي عبد الله الأصم (ت 631 هـ/1234 م)

وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عُمان،

ج 1: 1402 هـ / 1982 م. ج 2: 1404 هـ / 1984 م.

عدد الصفحات: ج 1: 244 صفحة ج 2: 160 صفحة

يتكون الكتاب من: مقدمة، وعدة أبواب. والكتاب في الفقه قسم العبادات. وقد جمع فيه العالم الفاضل كثيرًا من الأحكام الشرعية من الفرائض والسنن والفضائل بما لا يستغني عن معرفتها والحاجة إليها مسلم. وقد ذكر المؤلف في كتابه الكثير من الآراء والأقوال الفقهية.

والكتاب وإن لم يكن مجلدًا ضخمًا إلا أنه حوى من العلوم والمعرفة لكل

من أراد أن يتفقه في دينه ويعرف أحكامه عبادته.

الباب الأول: في «البيوع، وما يجوز منها وما لا يجوز» ويستشهد المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة: 275] ردًا على المشركين حين قالوا: إنما البيع مثل الربا.

ولفظ البيع عند بعض علماء المسلمين: مثل قول قائل: أنت يا فلان قد بعت لي هذا الشيء أو بعت هذا الشيء لي.

والبيع بيعان لا ثالث لهما: بيع بنقد ويد بيد يتفقان عليه، وبيع بتأخير الدراهم والدنانير، وما يقع البيع عليه. فبيع النقد جائز في جميع الأصناف كلها في البيوعات المعلومات كلها غير المجهولة، لا نقض فيها إذا كانت حاضرة معروفة، والبائع والمشتري عالمين بما تبايعا عليه وهما رجلان بالغان عاقلان