مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

قواعد الإسلام

97

الجملة الأولى في الصلوات الخمس وفرائضها وسننها وفضائلها. يؤكد المؤلف على أن الصلاة قد بنيت على أركان وفرائض لا تصح إلا بها، وعلى سنن لا تتم إلا بامتثالها وفرائضها مع صحة شروطها عشرون عشرة قبل الدخول فيها وعشرة قبل التلبس بها.

فاللواتي قبل الدخول فيها إحداها الطهارة من الإحداث بالوضوء والاغتسال. الثانية: إزالة النجس قبل الطهارة الثالثة طهارة الثوب وطهارة البقعة المُصلى عليها الرابعة دخول الوقت لأدائها. الخامسة: الستر للعورة في جملتها من الركبة إلى السرة للرجل، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين من زينتها، والسادسة القيام مع القدرة في حال عملها. والسابعة: استقبال القبلة في جميعها والثامنة النية بالقلب عند التلبس بها.

والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها والعاشرة: العلم بكيفية امتثالها. وأما العشرة التي بعد الدخول فيها. فإحداها الإحرام بلفظ التكبير، والثانية: القراءة بأم القرآن فصاعدا، والثالثة: الركوع فيها، والرابعة: الاعتدال في الركوع والرفع منه والخامسة: السجود بعد الركوع والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما، والسابعة الجلوس بعده والثامنة التحيات على الاختلاف أيتهما الفريضة الأولى والأخيرة منهما، والتاسعة ترتيب الأفعال

الأئمة بين في في جميعها، والعاشرة: استصحاب الخشوع فيها من أولها إلى آخرها.

الجملة الثانية في تفصيل فرائض الصلاة وسننها على ما ينبغي.

وبعد

أن ينهي المؤلف عرض كل الجزئيات المتعلقة بالصلاة ينتقل إلى الحديث عن «الزكاة»، ويشير إلى أن الله جل شرع الزكاة في أموال الأغنياء، وجعلها حقًا واجبًا للفقراء، حكمة ألّف بها بين قلوب العباد لتثبيت المودة بين ذوي الفاقة والأغنياء في أقطار البلاد، ويقع منهم التعاون والتناصر على الحق

وسبيل الرشاد.