الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧الدلائل
اللوازم والوسائل
207
ويُعرف الخلع بأنه الفدية، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها، إذا كرهته، أو رأت منه في المعاشرة ما لا تقدر عليه ـ بما ساقه إليها، أو ببعضه. والخلع تطليقة واحدة.
وبحث في أبواب تالية موضوعات؛ كالإجارات، والبيوع، والربا، والمضاربة والسلف والضمانات واللقطة والنذور، والأمانة، وأحكام التعدي والغصب والقيام بالأيتام، وتقسيم الأموال الموروثة بين الأيتام، والشفعة، وغيرها من أحكام تخص العبادات والمعاملات ويشعر القارئ فيها أنه جالس في حضرة واعظ رجل فاضل آتاه الله العلم والمعرفة ونذر نفسه للموعظة الحسنة والمجادلة الطيبة.
٧٣٦ / ١٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.