مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

الورد البسام في رياض الأحكام

269

وجاز لهم أن يحبسوا في جب أو بئر إن لم يكن فيهما ماء، وهي مطمورة، أو غار أو بيت وإن لم يجدوا ذلك، فليربطوا في الحديد، وليقفلوا على المربوط، ولا يربطوا على ركبتيه ولا يجعلوا في بطنه حجرًا أو نحوه. ثم يعرض المؤلف الحدود في عدد من الأبواب مثل: إقامة الحد على المريض، وحد الجلد، وحد القاذف، وقطع اليد، وحد الشارع، والحد على المرتد، وغيرها من حدود

كما تناول المؤلف بعض المعاملات والشركات في عدد من الأبواب، كما عرض الحيازة وأحكامها، والضمانات وغيرها من موضوعات تثار في المحاكم، ومطلوب من القاضي أن يصدر فيها أحكامه.