مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

النيل وشفاء العليل

275

الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق، وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية عند التلبس به، واستمرار حكمها، وغسل الوجه باستيعاب، واليدين للمرفقين معا، ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين.

وسُنَّته التسمية أولاً، وغسل اليدين والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل

اللحية والأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والتثليث، والترتيب.

ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض، والسواك قبله، والتوضؤ باليمين، والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم والابتداء من مقدم الرأس، وتقليل صب الماء مع الذكر والدعاء في أثنائه.

وكره الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى المرة في الممسوح، والوضوء في محل الخلاء، والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة لغير العالم، والوضوء من المشمس، أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر، وقيل من الأولين حرام، والتوضؤ عريانا وإن بخلوة أو ظلمة، أو بمضاف لم يتغير المسح بمنديل أو نحوه، ولطم الوجه بالماء، ونقض اليد، ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقًا، ومن رعف واستنشق بلا قصد يغسل الأنف أولاً.

وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف، والأكثر على الجواز إن لم يقصد خلاف السُّنَّة، وتجب الموالاة بالقدرة م ن مع الذكر، وصح البناء على المقدم ولو

طال إن فقد أحدهما لا بتجديد النية وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه.

وينقض الوضوء بخارج من مخرج إنسان أو مداخليه، وفرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم والقراءة ومش المصحف على الأكثر، وسن للجمعة والإحرام، ودخول مكة والعيدين والحجامة وندب للوقوف بعرفات، وللمزدلفة، والطواف والسعي وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم، ومن الواجب النية عند التلبس به واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد