الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠ولا
صبي
مائة كتاب إباضي
شيء من الدور أو مال يحميه فيمنعه أهل الجور. ولا يجوز على امرأة ولا شيخ كبير، ولا عبد ولا مريض ولا مسافر ولا أعمى ضرير، لما لهم من العذر عن الجهاد في قول من به خبير. وفي قول آخر إنه على كل ذي منزل ما يليه من غني أو فقير. وقيل: على الجميع من أهلها حتى اليتيم والغائب والمرأة.
إن السور الذي يجمع الناس الداخل منهم والخارج في وقت الخوف، والدور الكبار فهو على كل حر بالغ مقيم، وله مال يحميه السور، إلا الغريب الذي لا يسكن في الدار، فلا عليه بنيان السور الذي يجمع الناس في الخوف.
٨٢٩ / ١٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.