مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان

345

والضمان والكفالة والوكالات وغيرها من صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمباني، وما يجوز قتله من الدواب المؤذيات.

ويعرض المحقق الخليلي في الجزء السابع مسائل خاصة بالمساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين ومسائل في البحر وحريمه والأنهار والآبار والطرق والسواقي والإجارات والعمال والزراعات والمساقاة، والأسمدة وأحكامها، والشركة وتقسيم الأموال وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز، والشفعة وأحكامها.

ويتناول الجزء الثامن البيوع، وأصنافه والربا، وتسعير البيع، والأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقدًا أو نسيئة والتي لا يجوز إلا نقدًا يدا بيد، والبيوع الفاسدة والمنتقضة والمجهولة، وبيع الغرر، وغيرها والسلف والقرض والصرف والمضاربة والرهن. ويقدم المحقق الخليلي في الجزء التاسع الضمانات والتعارف والإباحة، والسرقة وأحكام الغصوب وأموال الجبابرة وهداياهم وعطاياهم وفي الجائزة منهم والأموال المجهولة والمستغرقة من المظالم التي حكم بها الإمام لبيت المال أو لم يحكم بها، والأموال الموقوفة للفقراء.

أخذ

ويعقد المحقق لموضوع النكاح والطلاق الجزء العاشر، فيعرض لمسائل والأولياء والأكفاء، ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز وفيما يحرم تزوجه

النكاح

من الرضاع، وزواج المتعة ونكاح الصبي واليتيم والمجنون والمعتوه، وصدقات النساء والطلاق وأحكامه والخلع والإيلاء والظهار.

والجزء الحادي عشر عن لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والأيتام والاحتساب لهم، والصبي وأحكامه واللقيط واليتيم، والأمانة والوديعة والعارية،

والإقرار والهبة والعطية والعطايا بين الزوجين، والصكوك وأحكامها.