الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦396
مائة كتاب إباضي
جلدة أو أخرى بعد الوضوء، ومسألة النية في الوضوء وصلاة المنفرد أمام الجماعة، وكان فحوى السؤال: من توضأ ولم يعقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه هل عليه إعادة وضوئه أم لا؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد جماعة يصلون في صرح المسجد فدخل داخل المسجد فصلى منفردًا هل عليه إعادة صلاته أم لا؟
وأجاب الشيخ السالمي: اختلف في الوضوء بلا عقد نية، والصحيح ـ عنده أنه لا إلا بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وعلى هذا فيجب عليه يصح إعادة الوضوء مرة أخرى.
يصح
وأما المصلي أمام الإمام فقيل: لا بأس عليه في صلاته لأنه لا له أن يصلي معه جماعة وهو قدامه وكل موضع لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام فصلاة المنفرد فيه على هذا القول جائزة حال إقامة الجماعة.
مثل:
ومن المسائل التي طرحت على الإمام السالمي في باب الوضوء مسائل
مسألة إعادة الوضوء للرعاف.
مسألة: صلاة من توضأ واستنشق مع بقاء نجاسة بأنفه.
مسألة: اندراج الوضوء في الغسل.
مسألة عدم
الاستنجاء لتجديد الوضوء
مسألة: الاجتزاء بوضوء الجنابة للصلاة.
مسألة: أثر لمس الزوجة ومسّ العورة على الوضوء.
مسألة: الاكتفاء بالوضوء مع غسل الجنابة.
مسألة: ترك تطهير مقدار يسير من مواطن فرائض الوضوء.