مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

398

مائة كتاب إباضي

مسألة: تارك الغسل جهلاً وحكم عبادته.

مسألة: كيفية النية في غسل الجنابة.

مسألة: اغتسال المرأة من دفق الماء بغير جماع.

مسألة: تأخير الغسل من الجنابة للشك بها.

كما طرح على الإمام السالمي سؤالاً حول ندب الغسل تاسع ذي الحجة، ومفاد السؤال: الغسل يوم تاسع ذي الحجة هل هو مندوب إليه كما يعتقده العوام أم لا؟

وأجاب الإمام السالمي: أما الغسل يوم عرفة لغير الحاج فلا نعلم استحبابه، وأما الحاج فلعله قد قيل إنه يؤمر به، ولم أجد له أصلاً من الكتاب ولا من السُّنَّة. ومن المسائل التي طرحت تحت باب الحيض:

مسألة: وطء الحائض الجاهلة بحكمه مع جهل الزوج بحالها، إذا لم يعلم الزوج أنها حائض ولم تخبره هي بذلك فلا بأس عليه من قبل الله ولا من قبل الزوجة، وأما المرأة فعليها التوبة قطعًا لأنه لا يسعها جهل بذلك، وعليها أن تعلم ما يلزمها من أحكام الحيض، وعليها أن تمتنع من زوجها في حال حيضها، ولها أن تقيم مع زوجها لأنها جاهلة بحكم الحيض، فهي

المتعمدة لذلك.

أعذر من

وطرحت على الإمام كذلك مسألة علامات زوال الحيض وحكم رجوعه بعد انقطاعه، فأجاب: أن الحكم في الطهر بالقصة لمن تعودتها، وبالجفاف لمن تعودته، واحد وكان يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن زوجته حتى

تتم حيضها.

ووجه إلى الإمام سؤال مفاده: وجه قولهم في المرأة الحائض إذا أراد زوجها جماعها أنها تقتله إذا أعلمته فلم يمتنع؟