أضواء على الإباضية علي بن يحيى معمر

أضواء على الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الحماية.

6 - النكاح والميراث والمساجد والامامة في الصلاة، والصلاة على موتى المسلمين، وغسلهم وتكفينهم ودفنهم، والذبائح، والمقابر، هذه كلها حقوق ومرافق يشترك فيها جميع اهل القبلة دون نظر الى مذاهبهم وان اختلفت في الفروع او فى بعض الاصول.

- من حل دمه من المسلمين - سواء كان بحد من حدود الله او يبغى على الدولة القائمة او بفتنة بين دول المسلمين - لا يحل غنيمة ماله، نسائه وقتل اطفاله ولا قطع الميراث عنه.

ولا سبي

- لا يحل الفتك بالمخالف ولا يجوز اغتيال الخصوم.

- لا يجل لاحد قذف احد من اهل القبلة وهو يعلم براءته. 10 - لا يحل فرج امرأة متزوجة على كتاب الله وسنة رسوله حتى يطلقها زوجها او يتوفى عنها ثم بعقد عدة الطلاق او عدة الوفاة.

11 - لا هجرة بعد الفتح ولا يجوز الخروج من دار المخالفين الى دار

الموافقين باعتقاد الهجرة

+

12 - الولاية (وهى الحب فى الله (حق لكل مؤمن موف بدين الله

13 - البراءة (وهى البغض في الله) واجب على كل مؤمن ازاء كل عدو

الله من مشرك وكافر ومصر على المعصية.

14 - الولاية لاهلها من الذين سبقونا فى الزمن تثبت بشهادة المسلمين العدول وكذلك البراءة ..

15 - الولاية والبراءة للمنصوص عليه واجبة.

16 - مرتكب الكبيرة ليس مشركا فلا تجوز معاملته معاملة المشركين وانها

__