آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

ولا يدل على خلاف

العلم

، ولا على أن ذلك 1 ليس من فعل حكيم، فما الفصل بين هذا 2 وبين اختلاف الشرائع في أن لا يكون 3 اختلافها دليلاً على البداء، أو على أنها ليست • من فعل حكيم؟ هذا كله والتوراة التي 1 في أيدي اليهود يقرأونها وهي تنطق بالنسخ، وتفصح 7 به وذلك 8 أن فيها الأخبار عن شريعة " الختان وشبهه بعد ان لم يكن مشروعاً، وأن حكمه انما حدث بعد مولد اسحاق عليه السلام بأن يختتن 11 المولود في اليوم الثامن من مولده، فختن

10

13

حدوث

ابراهيم ابنه 12 اسحاق في اليوم الثامن من مولده، وختن 13 نفسه في ذلك الوقت بعد أن صار شيخاً وختن ابنه إسماعيل وهو غلام ابن بضع عشرة سنة / وختن من كان على 14 مذهبه ودينه حينئذ من الناس، فصارت سنة الختان في اليوم الثامن من ولادة المولود، وهذا الذي ذكرناه منصوص عندهم في التوراة، وأيضاً فان

لا حقيقة ومعناه ما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه مستبعداً (المفيد، تصحيح الاعتقاد ص 524 أوائل المقالات

(1) ج: ولا على ان ليس

(2)

: سقط «بين هذا»

(3) د: إلا.

(4) د: سقط و على ".

(5) ج، م: ليس.

(1)

: الذي.

(7) ج: يفصح.

(8) ج: وأدلك.

(9) د: الشريعة.

(10) ج: وسببه، م

(11) ج، م: يختن. (12) د: سقط و ابنه).

(13) د: ومن.

(14) د: من.

وسينه

ص

335

335