آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

في التوراة عندهم الجمع بين الاختين قد كان حلالاً مطلقاً، وأن يعقوب جمع بين الاختين إلى أن حرم الله ذلك بحكم التوراة

وأيضاً فان في التوراة ان اسرائيل جعل على نفسه لما ناله ضلع ' في رجله من

عرق النسا " أن لا يأكل " العروق

،

فصار ذلك سنة في بني اسرائيل، وقد كان

اسرائيل قبل ذلك لا يجتنبها، وأيضاً فان في التوراة ان الله أحل لنوح وبنيه من

دمه

t

فيه، ثم جاءت شريعة موسى بتحريم

المأكل الأشياء كلها، إلا المخنوق الذي كل ما لم يجتر، وكل ما لم يكن مشقوق الظلف. وكل هذا دليل على النسخ وعلى فساد قولهم في الإمتناع من جوازه، وعلى أنه قد كان مباحاً لولد آدم صلى الله عليه وسلم من صلبه أن يتزوج الأخ منهم أخته، وذكر ذلك شائع في الأمم وظاهر على ألسنة الناس، ومعروف عند أهل الكتاب، والدليل عليه من التوراة حاضر يذكر •، آدم وزوجته على سبيل الاخبار بأنهما أصلان للبشر، واطباق أهل الكتاب " على أن الناس جميعاً أولاد 7 آدم وحواء، ولا يكون ذلك كذلك ^ إلا أخته. 60 وقد تزوج الأخ منهم وبدون هذا يقع الفصل في هذا الباب، فان تركوا هذا / القول وذهبوا إلى ما ذهب اليه * قوم من اليهود أنهم لا يمتنعون من القول بجواز النسخ في الشرائع من جهة العقول ولكنهم يأبون 10 ذلك لما في شريعة موسى عليه

?

(1) ج: من ضلع، وهو سليم لغة

(2) د: النساء.

(3) د: و أن يأكل، وهو لا يتفق مع سياق الكلام.

(4) د: بدمه، م: سقط و دمه»

(5) ج، م: خاص بذكر

(6)

م: الكتب.

(7) د: ولد.

(8) د: سقط، كذلك).

(9) د: وقالوا بما يذهب اليه اليوم قوم، م: وقالوا بما يذهب اليه قوم.

(10) ج: يأتون.

336

336