آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

والمؤمنات) ' وتجويز الشهادة، وتثبيت العدالة، والتزكية،، والقيام بأمر دين الله والأمر بالمعروف وعمله، والنهي عن المنكر وتركه، ومن أحكام الكافر وشروطه، وجوب العداوة والبغضاء والشتم واللعنة، قال: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (2 الآية، وقال: (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) "، وقال: (أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)، مع تجريح الشهادة، وابطال العدالة، واقامة الحدود عليهم من القطع، والرجم " والقتل والجلد، وقال الله عز وجل في جلد الزانيين: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) " ولا يجوز أن يكون المجلود المحدود ممن يشهد عذابهما، وقال في القاذف: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) ا فلو كان الزاني والقاذف مع فعلهما مؤمنين، كانا عدلين وشهادتهما ماضية مقبولة، وفي جملة المؤمنين عند إقامة الحدود على الزناة، داخلين، فلما كان المحدود المجلود ليس هو الذي يشهد عذابهما علمنا أن الزاني والقاذف قد خرجا من جملة المؤمنين، وقال: (ولا تأخذ كما بهما رأفة في دين الله (8 عند إقامة الحدود عليهما، ثم قال يمدح نبيه: 168) بالمؤمنين رءوف رحيم (1 / فلو كان الزانيان مع زناهما " مؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رؤوفاً رحيماً، ولو كان الزاني والقاذف والقاتل والسارق

14

44

(1) 19/ محمد.

(2) 22/ المجادلة.

(3) 91/ الأحزاب.

(4) 159 / البقرة.

(5) د: والقتل والرجم، م: من القتل والرجم والقطع.

(6) 2/ النور.

(7) 4 / النور.

(8) 2/ النور.

(9) 128 / التوبة.

(10) د: زنايهما

(11): سقط و القاتل:

99