آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

وولاتهم

وفي ابطال الامامة وازالة فرضها ابطال اقامة الحدود، والأحكام، وازالة فرضها على " المسلمين، والقول باضاعتها، فبأي حجة أزيلت؛ الحدود عمن استحقها من السراق * والزناة والقذفة بعد ايجاب الله إياها عليهم؟ فلما كان من اجماعهم ما وصفنا، ثبت ان عقد الامامة على المسلمين فرض واجب، وحق لازم " ولما كانت الفروض 7 التي 8 ذكرناها منوطة بالامامة الا تقام الا معها فكل ما كان من 10 الفرض لا يتم إلا به فهو فرض مثله، والأمة لا تجتمع على شيء

ثم

تختلف فيه

10

V

12

6

وبعد فكيف يتكلف المسلمون بعد نبي الله عليه السلام من أمر الامامة ما قد تكلفوا وهي عندهم ليست من الواجب، وفي الذي ذكرنا من خلافة أبي بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك خليفة رسول الله وما جدد له 13 المسلمون منه فساد ما ذهب اليه من زعم ان الامامة ليست بواجبة من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وان عمر لما احتضر جعلها

كان

(1) د: ولا توهم - وكتب على الهامش: لعله وولاتهم، م: وولايتهم.

(4)

(2) د، م: عن م: باضاعتها. (4) م: أزيلت.

(5) د: السارق.

(6) ج،: سقط

(7) ج: الفرض.

(8) ج: إلى.

و

(9) ج: الا تقام معها د: لا تقام الا معها.

(10) د: سقط «من».

(11) ج: صلى الله عليه وسلم

(12) د: رسوله عليه السلام، م: عليه السلام.

(13) د: سقط و له، وكتب على الهامش.

(14) ج: فساداً.

ما