آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

إذا هو

2

فان سأل سائل فقال: ما حد ما به تجب الامامة عندكم؟ وما المقدار الذي استجمع للمسلمين كان واجباً عليهم ان يولوا 3؟ قيل له: إذا كان المسلمون ذوي عدة؛ وقوة في المال والعلم بدين الله، واقامة أمره وحدوده، مكتفون بما " معهم من! المال والعلم لما يأتي عليهم من حوادث الأمور "، ويغشاهم " من متشابه النوازل، وصاروا مع ذلك بالعدة في النصف لمن يليهم من أعدائهم الذين يتقون شوكتهم اماماً كان الواجب عليهم أن يختاروا من أفاضلهم يقيم لهم شأن دينهم الذي افترضه الله عليهم، ويعدل بينهم في الحكومة، ويقسم بينهم بالسوية، لا يألو الله 10 نصحاً، ولا لدينه نصراً 11، متبعاً لآثار السلف، مقتفياً 12 لأعلام الخلف، فاذا كان الامام بما وصفنا من هذه الحال 14، كان الواجب على كافة المسلمين من حاضرهم وباديهم، وقريبهم وبعيدهم، أن يؤدوا له حقوقه التي جعلها الله لأئمة المسلمين على عامتهم، من الولاية له والنصر والاجابة

،

13

10

12

(1) ج، م: وقال (2) د: سقط و إذا، وكتب على الهامش لكن يأتي بعد «هو» فتصير العبارة: الذي هو

إذا استجمع.

(3) د: ياموا.

(4) د: عذة.

(5) ج، م: لما.

(6) د: الأمر.

(7) د: ويشغاهم وكتب على الهامش: يغشاهم.

(8) م: الجواب.

(9) م: أفاضيلهم.

(10) ج: لا يألو لله، د: لا بالو الله.

(11) ج: قصراً.

(12) د: مقتفاً.

(13) م: الحلف.

(14) م: الحلل.

236

236