الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١من علمائهم ان علياً حكم للتقية، وان التقية تسعه إذا على نفسه، وأما الحكومة فهي عند هؤلاء حرام إلا من جهة التقية، فيقال لهؤلاء منهم: حدثونا 2 عن الإمام الطاهر، القائم بحجة الله، الداعي إلى دينه أليس إنما ظهر من الكتمان ليقيم أمر الله وحدوده على ما افترضها الله في تنزيله خارجاً " من حد الكتمان إلى حد الظهور، فلا بد من 1 نعم، قيل لهم: فأني " جوزتم التقية في تحليل ما حرم الله والحكم بغير ما أنزل الله، لمن هذه صفته 8؟ وهذا يقتضي أن يكون الامام واسعاً له أن يتقي في ترك اقامة الحدود بأسرها وفي تحريف كتاب الله؟ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم " والعمل بخلاف ما فيهما، إذا كان متقياً 12 وكفى بمثل هذا من القول خزياً لقائله وهو مقالة غالية الرافضة 13 صراحاً، فان رجعوا وقالوا بمثل مقالة 14 اخوانهم من ان التحكيم جائز لعلي، وواسع له اتقى أو لم يتق، لأن ذلك استصلاح المسلمين، وائتلافهم لكلمتهم 15، وللامام النظر في ذلك وأشكاله. قيل لهم جميعاً: أخبرونا عن تحكيم علي لهما أليس إنما
10
(1) د: سقط إذا خاف
(2) د: سقط حدثونا (3) د: افترضه
(4) د: في نص تنزيله
(5) د: وخارجاً.
(6) د: سقط (من)
(7) د: فان.
(8) ج: في صفته
(9) د: عز وجل.
(10) د: نبيئه
(11) د، م: عليه السلام (12) ج:: منفياً.
(13) د: الروافض.
(14) د: ما قالت.
(15) ج، م: كلمتهم.
11
13
251
251