هذه مبادئنا: رد على كتاب «الإباضية عقيدة ومذهبًا» للدكتور صابر طعيمة أحمد بن مهني مصلح

هذه مبادئنا

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

التقية إذا كان الفعل المكره عليه مما يباح عند الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وذلك لأن صون النفس واجب وليس في ذلك ضرر على حيوان أو أنسان. 1

والاباضية ليسوا وحدهم القائلين بجواز التقية بالقول إذ نجد من العلماء من رخص في موالاة العدو بالقول عند الخوف والقهر وعدم إستطاعة إظهار العداوة وقد أوضح ذلك محمد بن عبد الوهاب في الرسالة السادسة من كتاب (مجموعة التوحيد) ناقلا عن ابن جرير الطبري وأبن أبي حاتم قول ابن عباس (ليست التقية بالعمل انما التقية باللسان) وقوله «نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة -

—

أي بطانة - من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفوهم في الدين وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة 2

ا هذا القول هو مذهب ابن بركة من الاباضية وقد وافقه عليه الفخر الرازي غير ان السالمي خالفهما وذهب الى الاباحة لا الوجوب .. و: السالمي المشارق

tor

انظر مجموعة التوحيد لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 160، الناشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة د. ت

الرد على طعيمة ـ 206.