كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٣

23

مسألة:

الأمر بالشيء نهى عن ضده العام بطريق الاستلزام لا المطابقة،

لأنه ليس بذاتي.

مسألة:

يصح كون الشيء مأمورا به بجهة، منهيا عنه من جهة، خلافا لمن

منع مطلقا

ولمن قال: لا يصح ويسقط الطلب بالفعل، وأما تعلقهما من جهة

واحدة فلا.

فرع:

من توسط زرع غيره فقيل تعلقا به معا.

وقيل: تعلق به الأمر باستصحاب المعصية، وقيل الأمر وينفى

المعصية

مسألة:

يجب على العبد أن يعلم ان الله أمره بالطاعة قبل التمكن من الامتثال خلافا لقوم، وإن يقصد الى إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة، ولا يتعلق الأمر والنهى بالمعدوم خلافا للأشعرية.

تنبيه:

تقدم أن أمر الله هو قوله وكلامه، بمعنى خطابه وهو