كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٢

22 -

وإن وردت بعد الحظر فهى للإباحة خلافا لقوم، وبعد الندب للوجوب، وإن عرى الأمر عن القرائن دل على طلب الحقيقة، لا على

المرة ولا التكرار خلافا لز اعمى ذلك

وقيل: بالوقف، وتكراره بلفظ مختلف المتعلق، يدل على تكرار الفعل المأمور به إلا إن صرفته قرينة، وبلفظ متفق متعلق بغير نسق لا يدل على تكراره، خلاف القوم، لأن التأكيد فيه أكثر من التأسيس.

والأصل براءة الذمة، وبالعطف رجح التأسيس، إلا أن منعته قرينة، وإن علق على رقينة ثابتة تكرر بتكررها، وإن علق على غيرها فالمختار أن لا يتكرر إلا بقرينة ككلما.

وأيضا لا يدل على فور ولا تراخ، خلافا لزاعمى ذلك، وقيل بالفور

أو العزم، وقيل بالوقف لغة، وإن بادر

فرع:

وفي لزوم المعصية مع الوصية، وعدم ظن الموت قبل الفعل ان أخر، ومات خلاف وان ظن الموت عصى

وإن اعتقد خروج الوقت والحالة أنه وقت فعل عصى بالنية، وفعله أداء، وان فعل فى الوقت بعد وقت ظن الموت، فكذلك خلافا لبعضهم.

مسألة:

القضاء بأمر ثان لا بالأول خلافا لبعضهم.