كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٢٥25
الفصل الثاني
في
د النهي
النهى: طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء، وقد يكون بالاشارة في صورة الخط، وصيغته: لا تفعل، ونهيتكم وما أشبهها، وهو للحظر إن تجرد على الأصح، وقيل: للكراهية، وقيل مشتركة.
وقيل: موقوفة، ولا تأديب فى نهى الله تعالى خلافا لقوم، ويوجد
في نهى الرسول وحكمه الفور والتكرار.
وفى دلالة النهى على فساد المنهى عنه خلاف
قيل: اذا كان هيئة دون صفة، وقيل: فيهما وقيل: في الديانات دون المعاملات، وهو معنى اذا قابل للإجزاء لا للسببية، وقيل: فيهما، وقيل: شرعا دون لغة، وقيل: لغة، وقيل: لا يدل، ولا يدل على صحة المنهى عنه خلافا لأبي حنيفة.
* مسألة:
اذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره، فتغليب الحرمة على الجميع أولى، وإن لم يتعذر يخير، والقليل معفو، كالأخت بفارس، ونقطة
نجس في بحر
فرع:
الأشياء: حلال وحرام وشبهة، وهي قبل ورود الشرع على الحظر،
وقيل: على الإباحة، وقيل: بالوقف