كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٢٥

25

الفصل الثاني

في

د النهي

النهى: طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء، وقد يكون بالاشارة في صورة الخط، وصيغته: لا تفعل، ونهيتكم وما أشبهها، وهو للحظر إن تجرد على الأصح، وقيل: للكراهية، وقيل مشتركة.

وقيل: موقوفة، ولا تأديب فى نهى الله تعالى خلافا لقوم، ويوجد

في نهى الرسول وحكمه الفور والتكرار.

وفى دلالة النهى على فساد المنهى عنه خلاف

قيل: اذا كان هيئة دون صفة، وقيل: فيهما وقيل: في الديانات دون المعاملات، وهو معنى اذا قابل للإجزاء لا للسببية، وقيل: فيهما، وقيل: شرعا دون لغة، وقيل: لغة، وقيل: لا يدل، ولا يدل على صحة المنهى عنه خلافا لأبي حنيفة.

* مسألة:

اذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره، فتغليب الحرمة على الجميع أولى، وإن لم يتعذر يخير، والقليل معفو، كالأخت بفارس، ونقطة

نجس في بحر

فرع:

الأشياء: حلال وحرام وشبهة، وهي قبل ورود الشرع على الحظر،

وقيل: على الإباحة، وقيل: بالوقف