كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٢٦T
-
* مسألة:
ترد صيغته للتحريم، وللكراهة، وللتحقير، ولبيان العاقبة، وللدعاء، وللاياس والارشاد وللتنزيه، وللتسلية، وللتكوين، وللموعظة،
ولقطع الطمع.
مسألة:
في جواز أن يحرم شيء لا يعينه خلاف
خاتمة:
السبب وصف ظاهر منضبط مناط للحكم والمانع ما استلزم وجوده عدم الحكم، والشرط ما استلزم عدمه عدم الحكم، والإجزاء سقوط الأمر، وقيل سقوط القضاء.
وقد تقدم أنه معنى الصحة فى العبادة، وفى اقتضاء الأمر اجزاء المأمور به اذا امتثل خلاف، والفور تعجيل إنقاذ الواجب، ويقابله التراخي والفوات مضى وقت الأداء.
٢٦ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.