كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣٦-
الباب الخامس
في المنطوق والمفهوم
المنطوق: مادل عليه اللفظ فى محل النطق، وينقسم الى صريح وهو ما وضع له اللفظ كالمطابقة والتضمين، والى غيره وهو الالتزام، وينقسم الى اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، والى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيدا، والى الاشارة وهو ما ليس بمقصود منه.
والمفهوم: مادل عليه اللفظ إلا فى محل النطق، وينقسم الى موافقة وهو موافقة الحكم المسكوت عنه للمذكور، ويسمى فحوى الخطاب ولدنه، وقد سمى بعضهم المقتضى لحن الخطاب
وفائدته التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس، كقوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار (الآية، ويكون قطعيا وظنيا، والى مخالفة وهو مخالفة الحكم المسكوت عنه للمذكور، ويسمى دليل الخطاب، ومنعه جماعة.
وينقسم الى مفهوم الصفة مثل: في السائمة زكاة ونفاه بعضهم مطلقا، وبعضهم إن كان لغير بيان أو تعلم، أو كان ما عدا الصفة غير داخل تحتها، والى مفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم إنما، ومفهوم، ومفهوم العدد الخاص ومفهوم اللقب،
الاستثناء الحصر، ومفهوم وهو أضعفها، ومفهوم المشتق، ورد الى اللقب، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، وفى جميعها خلاف.