كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٣٥-
التخصيص بالرأى والقياس أقوال، والوجه إن ثبتت علته بنص أو اجماع
خص، وإلا فلا، وكذا ان تقوى بقرينة.
فصل
المطلق ما دل على شائع فى جنسه، والمقيد بخلافه، ولا يحمل أحدهما على الآخر إن اختلف حكمها، وإلا فان اتفق موجبهما حمل المطلق على المقيد تخصيصا، وان اختلف موجبهما فثالثها ان كان الجامع حمل وإلا فلا.
٣٥ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.