كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٥٧Ov
-
ويقدم الخاص على العام، والعام من وجه على العام مطلقا، والعام الذي لا يخصص على العام الذي خصص، والمقيد على المطلق.
واذا تعارضت صيغة العموم تقدم الشرط، ثم النكرة في سياق النفى، ثم الجمع المحلى باللام والاسم الموصول، ثم الجنس المحلى
باللام، ويتقدم الإجماع على النص، ويتقدم الحظر على الإباحة
والندب، والكراهية، ويتقدم الوجوب على الندب، والمثبت على المنفى.
،
والذي يدل على درء الحدود على الذي يوجبها، ويتقدم الحكم التكليفى كالاقتضاء على الوضعى، وفيما يوجب الطلاق والعتق خلاف، ويتقدم الأخف على الأثقل، وما قواه دليل آخر، أو عمل به الصحابة على غيرهما، ويتقدم ما تعرض فيه العلة، وما سببه قاض على غيره
في ذلك السبب
ويتقدم غيره على غيره، وما خوطب به بعض من يتناوله العام مشافهة في حقهم، ويتقدم الى المقصود، وما فسره راويه، وما ذكر فيه سبب، ورود النص أو اقترن بقرينة تدل على تأخيره على غيرهما، ويترجح المعقول أعنى القياس والاستدلال بما أصله، أو علته قطعية، وما قوى دليله أو علته من الظنى، وما له خلاف فى كونه غير منسوخ على ما فيه خلاف، وما أجرى على سنن القياس باتفاق على ما في اجرائه خلاف، وما قام دليل خاص على تعليله، وجواز القياس عليه، ويتقدم قياس السير على المناسبة.
وما علته وصف حقيقى على الاعتباري، والاعتبارى على مجرد الإمارة، وما علته منضبطة على المضطربة و الظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة، وما تعدى أكثر الفروع على الآخر، والمطردة على المنقوضة
والمنعكسة على التي لم تنعكس، المطردة قط على المنعكسة فقط