كتاب مختصر العدل والإنصاف أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

كتاب مختصر العدل والإنصاف

الجزء ١ · صفحة ٨

مقـ

دمة

حد أصول الفقه

العلم بالقواعد، التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية، العلم إدراك الشيء بحيث لا يحتمل النقيض، خلافا لمن قال: لا يحد، وهو ضربان: قديم صفة ذات الله تعالى، ومحدث

إما متعلق بمفرد، ويسمى تصورا، وإما بنسبة، ويسمى تصديقا، وكل واحد منهما إما ضرورى أو كسبى.

أما الأول: فكا لمشاهدة الباطنة، والعقليات والحس الظاهر:

والتجريبات والمتواترات

وأما الثاني: فكل مالا يحصل إلا بطلب

وطرقه: إما حس ظاهر، أو باطن وعقل أو نقل.

والكسبي: هو النظرى، والنظر الفكر، وهو الذي يطلب به علم أو ظن.

و مقدمات البرهان إن كانت قطعية، فالنتيجة قطعية، وإلا فظنية

و اعتقادية.

والاعتقاد وصول النفس الى معنى يحتمل النقيض لو ذكر، والظن