كتاب مختصر العدل والإنصاف
الجزء ١ · صفحة ٨مقـ
دمة
حد أصول الفقه
العلم بالقواعد، التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية، العلم إدراك الشيء بحيث لا يحتمل النقيض، خلافا لمن قال: لا يحد، وهو ضربان: قديم صفة ذات الله تعالى، ومحدث
إما متعلق بمفرد، ويسمى تصورا، وإما بنسبة، ويسمى تصديقا، وكل واحد منهما إما ضرورى أو كسبى.
أما الأول: فكا لمشاهدة الباطنة، والعقليات والحس الظاهر:
والتجريبات والمتواترات
وأما الثاني: فكل مالا يحصل إلا بطلب
وطرقه: إما حس ظاهر، أو باطن وعقل أو نقل.
والكسبي: هو النظرى، والنظر الفكر، وهو الذي يطلب به علم أو ظن.
و مقدمات البرهان إن كانت قطعية، فالنتيجة قطعية، وإلا فظنية
و اعتقادية.
والاعتقاد وصول النفس الى معنى يحتمل النقيض لو ذكر، والظن
٨ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.