أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا
الجزء ١ · صفحة ٢١٢المستفيضة عن البناء والتجديد، وحمدت القرائح دون الابتكار العلمي
المطلوب.
أما في المسائل الفقهية فقد يستدرك المحشي على الشماخي في بعض
آرائه إن خالف فيها قواعد المذهب المعتمدة (1).
=
كتاب رفع التراخي عن مختصر الشماخي:
هو للشيخ عمر بن رمضان التلاتي الجربي (ت 1180 هـ)
وقد ذكر المستشرق شاخت (2). أنه رآه بمكتبة يحي بن صالح بمليكة، وأنه بمكتبة كلية الآداب بجامعة الجزائر ولم نتمكن من العثور عليه في الجزائر، لأن الخبر مضى عليه أكثر من نصف قرن، كما لم نستطع الدخول إلى مكتبة مليكة.
ثم حظينا بالعثور عليه في فهرس مكتبة الشيخ عيسى أزبار ببني يسجن، ولما فتشنا عليه لم نعثر له على أثر.
و = كتاب شرح شرح مختصر العدل والإنصاف (3). وهو من تأليف الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش، الشهير بقطب
(1) - مثل قول الشماخي: "أما الإجمال في الفعل فكالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد، فيحتمل السهو والجواز" عقب عليه أبو ستة بأن هذا لا يناسب قواعد المذهب، فإن من ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، سواء قلنا إنها فرض أو سنة"، وأفاض في شرح أقوال الفقهاء في المسألة.
أبو ستة، حاشية على شرح مختصر العدل، ورقات 69 ظ 70 و.
J. Schacht، Bibliothèques et manuscites abadites، p 381. - (2)
-
(3) - ذكر بعض الباحثين أن هذا الكتاب شرح لمختصر العدل والإنصاف، والصواب أنه شرح لشرح المختصر، كما يفيده عنوان الواضح، ويؤكده مضمون الكتاب. ينظر: صالح بوسعيد دراسة وتحقيق الدليل والبرهان، ص 95.
-.7 -