كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ١١٩الفصل الثالث: التعريف بكتاب شرح النيل
119 -
أكثر من الأول فإن باع على ذلك، فلا يجوز … ) ()، وفي شرح النيل ( … والذي في الديوان أن شرطين في بيع - مثل أن يبيع شيئاً إلى أجل معلوم بثمن معلوم، فإن لم يعطه فإلى معلوم بأكثر من الثمن الأول … ) (2)، وفي ديوان الأشياخ … وبيع التسمية جائز فيما يمكن فيه القسمة، أما ما لا تمكن فيه القسمة، فلا يجوز بيع التسمية منه إلا الأصل، والأرض، والحيطان، وما أشبه ذلك … ) (3)، وفي شرح النيل ( … قالوا في الديوان وبيع التسمية جائز فيما تمكن فيه القسمة، وأمام لا تمكن فيه فلا إلا الأصل … )).
وروده في شرح النيل بلفظ الديوان، أو ديوان الأشياخ، أو قال مشايخ الديوان، وعدم وروده بلفظ ديوان الغار، أو ديوان غار مجماج، أو ديوان أبي عمران. . إذا ثبت أن صاحب النيل اعتمد على ديوان الأشياخ ق (هه) في كتابه، فمن البدهي جداً أن يكون من المصادر الأولية التي يعتمد عليه شارح النيل.
ويعد ديوان الأشياخ من أكثر المصادر التي نقل عنها شارح النيل فلم يخل قسم من أقسام شرح النيل من الاستفادة منه إلا الجزء (4) من شرح النيل الذي يشتمل على كتب الحج، والأيمان، والنذور،
(1) الأشياخ، ديوان الأشياخ، ص 9.
(2) أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق - ج 8، ص 138.
(3) الأشياخ ديوان الأشياخ، ص 53.
(4) أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق – ج 8، ص 343.