كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢١١

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

211

وليبيعها، فيربح، والظاهر لزوم الزكاة).

المثال الثالث: من كتاب الأيمان.

حكم حنث العبد بعد العتق، والمشرك بعد الإسلام.

(ولا) تلزم (عبداً حنث بعد عتق كمشرك) حنث (بعد إسلام) وعدم لزومها هو الصحيح في المشرك عند بعض؛ لأن الإسلام جب وضعفه بعض؛ لأنه ليس جباً للعقد الجائز، والصحيح لزومها في العبد؛ لأنه مكلف، فلو فعل كبيرة لزمته كفارة يؤديها إذا عتق … وسبب الخلاف هل تجب الكفارة بالحنث؟ أو بالعقد والحنث معاً؟ ومن قال بالحنث ألزمهم الكفارة، ومن قال بهما لم يلزمهم؛ إذ العقد وقع حين لا يعتد به ولا شك أن الكفارة تجب بالعقد والحنث جميعاً باتفاق، وبمعنى أنه لا يتصور الحنث بلا عقد يمين، و لا تلزم الكفارة بلا حنث، بل تجب مع وجود عقد وحنث، وإنما اختلفوا فيما تجب لذاته، هل لذاته؟ أو لذاته وذات والعقد؟ والصحيح في المشرك أيضاً عدم الحنث؛ لأن الإسلام جب لما قبله من عقد و اعتقاد وغيرهما (2). 2.4 منهجه في الترجيح

من السمات البارزة في كتاب شرح النيل كثرة الاختيارات، والترجيحات التي يُبْدِيها الشيخ أطفيش حينما يعرض للمسائل الفقهية، والتي تنبئ عن شخصيته الاجتهادية، وتظهر مدى تعمقه في علوم الشريعة، وتضلعه من علم الفقه خاصة. ويمكن تقسيم منهجه

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق – ج 3، ص 130، 131.

(2) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 364.