كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

234

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

4. من ذبح شاة، فغابت عليه، ثم وجدها، فهي حلال، حتى يعلم أنها أعينت على الموت، أو أن أحداً قتلها).

القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان (2).

هذه القاعدة من القواعد المهمة؛ لما لها من فروع كثيرة متناثرة في أبواب الفقه، وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة السابقة، ولم ينص شارح النيل عليها لكني عند تتبعي لقسم العبادت من شرح النيل، وجدت لها تطبيقات عدة، منها:

1. الماء المشكوك في نجاسته يجوز الوضوء به؛ لأن الأصل فيه الطهارة (3).

2. إن لاقى الطاهر نجساً يابساً، فإنه يبقى على طهارته، ما لم يظهر أثر النجاسة فيه (4).

من شك في مجاوزته حد السفر، فلا يقصر، بل يتم حتى يتيقن أنه جاوز حد السفر، ومن شك في دخوله حد الإتمام فلا يتم بل يقصر حتى يتيقن دخوله حد الإتمام).

4 من اسْتُخْلِفَ على دفع الزكاة، ثم نزعت منه دون علمه، ودفع

(1) ينظر المرجع السابق - ج 4، ص 545.

(2) لبيان معنى هذه القاعدة، ومعرفة أدلتها، وتطبيقاتها ينظر: الحموي – مرجع سابق – ج 1 - ص 198، 203، السدلان - مرجع سابق – ص 113، 119.

(3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 1، ص 91.

(4) ينظر: المرجع السابق - ج 1، ص 458.

(5) ينظر: المرجع السابق - ج 2، ص 357