كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

236

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

عشر الزرع، فلا يخرج إلا نصف العشر؛ لأن العرف شمول العشر

للنصف، لا النصف للعشر).

4. من حلف ألا يأكل اللحم، وأكل السمك، ولم تكن له نية فلا يحنث عند من لا يُعْتَبَر السمك في عرفهم وعادتهم من اللحم ويحنث عند من يُعتبر في عرفهم من اللحم.

القاعدة العاشرة: للأكثر حكم الكل، أو الحكم للأغلب (3).

هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها، ويبدو أن مصنف النيل، وشارحه يأخذان بها كما يدل على ذلك قول الشيخ أطفيش: ( … فنعتبر الأكثر، ونلغي الأقل، فإن الحكم للأكثر … (4)، كما يأخذ بها كثير من علماء المذاهب الإسلامية في مسائل عديدة، ويدل على ذلك الفروع الفقهية المنبنية عليها، غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فلا يؤخذ بها عندما تعارض نصاً شرعياً، فثلاث ركعات من الظهر ليس لها حكم صلاة الظهر (ه)، ومن فروع هذه القاعدة في قسم العبادات من شرح النيل:

1. من رأت حيضاً وطهراً معاً في وقتها - الحيض أو الطهر - و لم تعرف أيهما أسبق، تعطِ الحكم للغالب، فإن كان الغالب الحيض، فلتعطِ

(1) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 283

(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 305.

(3) لبيان معنى هذه القاعدة، ومعرفة أدلتها، وتطبيقاتها ينظر: الندوي.

ص 380، 384.

(4) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 5، ص 260 - 261.

(5) ينظر: الندوي - مرجع سابق – ص 380 - 384.

سابق-