كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٤١الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات
241
أولاً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الطهارات.
1. كل زيادة في المغسول من أعضاء الوضوء عن ثلاث، وفي الممسوح عن الواحدة مكروهة. ومن فروع هذا الضابط:
أ. كراهة غسل الوجه أكثر من ثلاث مرات.
ب كراهة غسل اليدين أكثر من ثلاث مرات.
ج. كراهة غسل الرجلين أكثر من ثلات مرات.
ح. هة مسح الرأس أكثر من مرة (1).
2. مايخرج من مخرجي الإنسان ناقض للوضوء. ومن فروع هذ الضابط فساد الوضوء بخروج البول، والغائط، و المني، والمذي، والودي، والريح من الدبر، ويستثني من هذا الضابط خروج الريح من قبل المرأة، وبعضهم لا يستثنيه (3).
3. الكبائر ناقضة للوضوء. ومن فروع هذا الضابط نقض الوضوء بالغيبة والنميمة، وقول الزور … (3).
4. أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. ومن فروع هذا الضابط أن الدم إن جاء المرأة، ثم انقطع قبل ثلاثة أيام، فلا يعد حيضاً، والدم إن استمر بالمرأة فوق عشرة أيام فلا يعد ما بعد
العشرة حيضاً).
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 1، ص 109 - 110.
(2) ينظر: المرجع السابق ج 1، ص 148 - 150.
(3) ينظر: المرجع السابق ج 1، ص 154 - 156
(4) ينظر: أطفيش – شرح النيل، ج 1، ص 214، 216، وص 233.