كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

ه. أقل الطهر عشرة أيام. ومن فروع هذا الضابط أن المرأة لا تترك الصلاة بالدم الذي يأتيها وقت طهرها إلا إن مضى على طهرها عشرة أيام.

6. أقل النفاس عشرة أيام، وأكثره أربعون يوماً. ومن فروع هذا الضابط أن النفساء لا تعتد بطهر جاء قبل عشرة أيام، ولا بدم زاد على أربعين يوماً، فلا تحسب الأول طهراً، ولا الثاني نفاساً). التوابع لها حكم ما قبلها من حيض، أو طهر. ومن فروع هذا الضابط أن الصفرة، والكدرة، والتّرية تحسب من الحيض إن جاءت

وقت الحيض، وتحسب من الطهر إن جاءت وقت الطهر (3). كل ناقض للوضوء، والاغتسال ناقض للتيمم. ومن فروع هذا الضابط أن ما يخرج من السبيلين ناقض للتيمم إن كان بدلاً عن الوضوء، وكذا كبائر الذنوب، والنوم الثقيل الطويل .... وأن الجنابة، والحيض والنفاس ناقضة للتيمم إن كان بدلاً عن الاغتسال (4).

كل محرم نجس. ومن فروع هذا الضابط نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير، والخمر، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من

الطير … (ه).

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 1، ص 238، وص 246.

(2) ينظر: المرجع السابق ج 1، ص 237، وص 238.

(3) ينظر: المرجع السابق ج 1، ص 220 – 221.

(4) ينظر: المرجع السابق، ج 1 - ص 405.

(5) ينظر: المرجع السابق، ج 1، ص 417 - 431، وص 467.