كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات
243
10. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن فروع هذا الضابط طهارة جلود الميتة إذا دبغت، ويستثنى من هذا الضابط جلود الحيوانات التي لا يحل أكلها، فلا تطهر، بدباغتها، ولو ذكيت، كجلد الخنزير، والسباع عند من حرم أكلها).
11. أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. ومن فروع هذا
الضابط حرمة أكل الأسد، والفهد، والنسر، والعقاب).
12. الأبوال كلها نجسة. ومن فروع هذا الضابط نجاسة أبوال الأنعام، والحمر الأهلية، والسباع، ويستثنى من ذلك أبوال حيوان البحر (3).
ثانياً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الصلاة.
1. كل صلاة عند طلوع الشمس حتى يكتمل طلوعها، وعند استوائها في كبد السماء حتى تزول، وعند غروبها حتى يكتمل غروبها ممنوعة ومن فروع هذا الضابط تمنع صلاة الجنازة، وصلاة النفل، وصلاة القضاء … في هذه الأوقات).
2. التخالف بين الإمام والمأموم فيما تباينت فيه أنظار المجتهدين لا يؤثر في الصلاة. ومن فروع هذا الضابط أن الإمام إذا كان يرى أن الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، والمأموم يرها قبل تكبيرة الإحرام، فإن
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 1، ص 424 - 425. (2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 1، ص 225 - 226. (3) ينظر: المرجع السابق - ج 1 - ص 447.
(4) ينظر: المرجع السابق - ج 2، ص 20 - 23.