كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

247

ومن فروع هذا الضابط وجوب الزكاة في الجواهر، والعنبر، والمسك

إن قصد بها التجارة).

أ.

- الزكاة حق الزرع. ومن فروع هذا الضابط:

وجوب الزكاة على صاحب الزرع المستأجر لا على مالك الأرض ب من غصب حباً، ثم زرعه في أرضه، فالزرع لصاحب الحب،

وعليه زكاته.

ج. من حرث حباً له في أرضه للفقراء، أو أحد المساجد، فالزر للمحروث، له و لا تلزم صاحب الأرض زكاة الزرع.

د. من زرع في أرض الخراج، فعليه زكاة الزرع (2).

- لا زكاة فيما لا يملكه الإنسان ملكاً تاماً. ومن فروع هذا الضابط:

أ. لا زكاة في المال الحرام (3).

ب. لا زكاة في المال المدفون الذي جهل مكان دفنه).

لا زكاة على الدائن في الدين الذي لم يحل أجله).

ه كل فائدة تزكى مع ما وردت عليه إن كانت من جنسها، وإن وردت بسبب مستقل. ومن فروع هذا الضابط:

(1) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 15، وص 130. (2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 50، 62.

(3) ينظر المرجع السابق - ج 3، ص 46.

(4) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 70.

(5) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3 - ص 84.