كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات
247
ومن فروع هذا الضابط وجوب الزكاة في الجواهر، والعنبر، والمسك
إن قصد بها التجارة).
أ.
- الزكاة حق الزرع. ومن فروع هذا الضابط:
وجوب الزكاة على صاحب الزرع المستأجر لا على مالك الأرض ب من غصب حباً، ثم زرعه في أرضه، فالزرع لصاحب الحب،
وعليه زكاته.
ج. من حرث حباً له في أرضه للفقراء، أو أحد المساجد، فالزر للمحروث، له و لا تلزم صاحب الأرض زكاة الزرع.
د. من زرع في أرض الخراج، فعليه زكاة الزرع (2).
- لا زكاة فيما لا يملكه الإنسان ملكاً تاماً. ومن فروع هذا الضابط:
أ. لا زكاة في المال الحرام (3).
ب. لا زكاة في المال المدفون الذي جهل مكان دفنه).
لا زكاة على الدائن في الدين الذي لم يحل أجله).
ه كل فائدة تزكى مع ما وردت عليه إن كانت من جنسها، وإن وردت بسبب مستقل. ومن فروع هذا الضابط:
(1) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 15، وص 130. (2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 50، 62.
(3) ينظر المرجع السابق - ج 3، ص 46.
(4) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 70.
(5) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3 - ص 84.